responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 219
وقال ابن المواز: إلا أن يكون نقص ثمنه من أجل العيب، مثل أن يبيعه بالعيب ظانا أنه حدث عنده، أو باعه وكيله ظانا ذلك فيرجع بما نقصه من الثمن أو قيمته. قال ابن رشد، وابن يونس وعياض: قول ابن المواز تفسير لابن القاسم. اهـ. من أقرب المسالك بزيادة من "دس" وتوضيح.
(ما قولكم) في شخص اشترى أمة بكرائم افتضها، ثم اطلع على عيب قديم فما الحكم؟
(الجواب)
له التماسك بالأمة وأخذ أرش العيب القديم، وله ردها على البائع ودفع أرش العيب الحادث، وهو افتضاضها ففي أقرب المسالك، وإن حدث بالمبيع عيب متوسط كعجف؛ وهو شدة الهزال، وعمى وعور وعرج وشلل، وتزويج رقيق، وافتضاض بكر ولو وخشا، فله التماسك بالمبيع وأخذ أرش العيب القديم، وله الرد ودفع أرش العيب الحادث، إلا أن يقبله البائع بالحادث عند المشتري من غير أرش، فيقال للمشتري: إما أن ترده بالقديم ولا شيء عليك أو تتماسك به ولا شيء لك في نظير القديم.
(ما قولكم) في شخص اشترى أمة ثيبا، ثم وطئها ثم اطلع على عيب قديم فهل يخير ويكون له الرد، ويدفع أرش الحادث، أو يتماسك ويأخذ أرش القديم أم كيف الحال؟
(الجواب)
وطء الثيب من العيب القليل، وهو لا خيار للمشتري فيه، بل إما أن يرد ولا شيء عليه، أو يتماسك ولا شيء له، ففي أقرب المسالك مشبها بما لا خيار للمشتري فيه كالقليل كوعك؛ أي ألم خفيف ورمد وصداع، وقطع ظفر بيد أو رجل ولو من رائعة، والظاهر أن ما زاد على الظفر الواحد متوسط في الرائعة فقط وخفيف حمى، ووطء ثيب وقطع شفة كنصفين، وكذا أكثر حيث لا ينقص الثمن دلس البائع أم لا، أو فصلها كقميص إن دلس البائع بكتم العيب حين البيع، فإن لم يدلس فمن المتوسط. اهـ. بزيادة من "ص".

[مسألة]
إن اشترى أمة فحدث بها قطع أصبع ثم اطلع على عيب قديم فقطع الأصبع من المتوسط، فيخير المشتري بين أن يتماسك بالمبيع ويأخذ أرش القديم، أو يرد ويدفع أرش الحادث، وأما ذهاب أنملة فمن المتوسط في الرائعة لا في الوخش، والظاهر أن ما زاد على الأنملة متوسط في الرائعة والوخش. اهـ. من "ص".
[مسألة]
العيب المخرج عن المقصود مفيت للرد بالعيب القديم، ويتعين للمشتري الأرش على البائع عند التنازع وعدم الرضا، والمخرج عن المقصود كتقطيع شقة قطعا غير معتاد، كجعلها

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست